الشيخ فاضل اللنكراني

186

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 40 : الظاهر جواز الدفع بما تقدّم ولو أمكن للنساء الستر أو الدخول في محلّ لا يراهنّ الرائي 1 . مسألة 41 : للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله ، فلو تعيّبت أو تلفت مع توقّف الدفع عليه فلا ضمان ، ولو تمكّن من الهرب ، فالظاهر عدم جواز الإضرار بها ، فلو أضرّ ضمن 2 .

--> ( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 157 - 160 و 175 - 180 .